المرسوم التشريعي 92 لعام 1967 النظام المالي الأساسي مرسوم تشريعي رقم /92/ للعام 1967 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 54 لعام 2006 المرسوم التشريعي 92 لعام 1967
النظام المالي الأساسي
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25-2-1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 343 تاريخ 11-7-1967 يرسم ما يلي: مادة 1- يقر القانون المالي الأساسي المرفق بهذا المرسوم التشريعي . المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم . دمشق في 12-4-1387 و 19-7-1967 . رئيس الدولة الدكتور نور الدين الأتاسي
القانون المالي الأساسي الفصل الأول – تعاريف عامة
مادة 1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون ما يلي : الخطة الاقتصادية : ويقصد بها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الذي حددت فيه في القانون المنظم لشؤون التخطيط وفي القوانين المتضمنة إصدار خطط اقتصادية لفترات معينة . المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري : هي شخص إداري عام ( أو جهاز من أجهزة القطاع العام ) يدير مرفقا يقوم على خدمة عامة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية . المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي : هي شخص من أشخاص القانون العام ( أو جهاز من أجهزة القطاع العام ) يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا ويقوم بهذا النشاط مباشرة أو بواسطة ما ينشئه أو يساهم فيه من شركات مساهمة أو منشآت أو جمعيات تعاونية أو ما يرتبط به من شركات مؤممة ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية . الوحدات الإدارية المحلية : هي الوحدات التي تمثل اللامركزية الإقليمية التي تنهض بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة في دائرة اختصاصها المحلية تحت رقابة الأجهزة المركزية ومنها البلديات والمؤسسات التابعة لها . مديريات الأوقاف : وهي الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية التابعة لوزارة الأوقاف على الوجه الوارد في القانون المنظم لشؤون هذه الوزارة . النفقات الاستثمارية : وهي النفقات التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة . عقد نفقة : هي الوقعة التي تنشىء الالتزام في ذمة الدولة ( كقرار التعيين أو عقد شراء مواد ...... ) .
الفصل الثاني – المبادىء العامة مادة 2- موازنة الدولة العامة هي الخطة لمالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي . مادة 3- تتضمن موازنة الدولة العامة تقديرات نفقات وايرادات :
وذلك ضمن حدود المقررة في هذا القانون . أما الشركات والمنشآت التابعة لمؤسسات ذات طابع اقتصادي فتظهر إيراداتها ونفقاتها في موازنات تلك المؤسسات وذلك وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي للمؤسسات. مادة 4- تدخل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري – عدا مديريات الأوقاف في الموازنة العامة بجميع نفقاتها وإيراداتها . مادة 5- أ – تكون للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ولمديريات الأوقاف وللوحدات الإدارية المحلية موازنات منفصلة عن موازنة الدولة العامة . وترتبط هذه الموازنات بالموازنة العامة وفقا للأسس التالية : 1- يظهر في الموازنة العامة فائض موازنة كل من الجهات المشار إليها في هذه المادة ويمثل هذا الفائض الفرق ما بين نفقاتها وإيراداتها . فإذا كان هذا الفائض موجبا يظهر في جانب النفقات في موازنة الجهة ويؤول إلى موازنة الدولة كإيراد . أما إذا كان سالبا فيظهر في جانب إيرادات الجهة تحت بند العجز وتسدده الدولة بتخصيص إعانة من موزانة الدولة للجهة في جانب النفقات . 2- تخصص في الموازنة العامة اعتمادات للنفقات الاستثمارية للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وذلك ضمن الحدود الواردة في الخطة على أن تحول أقساط الاستهلاك العائدة لهذه الجهات إلى موازنة الدولة العامة كايراد . 3- ترد فوائض كل من مديريات الأوقاف الوحدات الإدارية المحلية بصورة رقم إجمالي واحد في الموازنة العامة . فإذا كان الفائض سالبا ورد في فرع مستقل ضمن القسم المخصص للوزارة التي تتبعها هذه المديريات والوحدات . أما إذا كان موجبا فيرد ضمن باب مستقل في جانب الايرادات . ب- تحدد المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المشمولة بأحكام هذه المادة وأسلوب تحديد فوائضها وفوائض مديريات الأوقاف والوحدات الإدارية المحلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . مادة 6-
ب-لا يشمل حساب الموازنة لسنة مالية ما إلا الايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي تم انفاقها خلال تلك السنة فعلا . جـ- تلغى في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها . مادة 7- إذا لم يتم إقرار مشروع الموازنة العامة ، من قبل السلطة التشريعية ، قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية موقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة وتحصل الايرادات وفقا للقوانين النافذة . مادة 8- أ- توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات مع الايرادات العامة . ب- يجوز لمجلس الوزراء في الأحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة أن يقرر ، بناء على اقتراح وزير المالية ، ايقاف عقد بعض النفقات العامة .
الفصل الثالث – تبويب النفقات والإيرادات العامة مادة 9- يتم تبويب نفقات الموازنة العامة على الوجه الآتي :
مادة 10- يتم تبويب إيرادات الموازنة وفقا لنفس الأسس المتبعة في تبويب النفقات الواردة في المادة السابقة . مادة 11-
ب- يحدد وزير المالية البنود التي يجب توزيعها إلى فقرات .
الفصل الرابع – مراحل الموازنة العامة الفرع الأول – إعداد الموازنة العامة مادة 12- تعد الجهات المنصوص عليها في المادة ( 3) من هذا القانون التقديرات الأولية لنفقاتها وإيراداتها العامة التي سترد في الموازنة العامة للدولة وترسلها إلى الوزارة التي تتبعها تلك الجهات . تعيد الوزارة النظر في هذه التقديرات وتوافق عليها ثم ترسلها إلى وزارة المالية مشفوعة بجميع المستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة . ولوزارة المالية أن تعدل في تلك التقديرات بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجاتها ومع امكانات البلاد المالية على أن يتم كل ذلك في اطار الخطة وبعد التشاور مع الوزارة المختصة ووزارة التخطيط ، ثم تقوم وزارة المالية بتنسيق تلك التقديرات في شكل مشروع موحد وفقا لأنواع التبويب الواردة في المواد 9 ،10 ، 11 بعد أن تضيف إليها تقديرات نفقاتها والإيرادات المسؤولة عن تحصيلها . مادة 13- يرفع وزير المالية مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتقريره عنه . ويتضمن هذا التقرير عرضا واضحا للحالة الاقتصادية والمالية ومدى علاقتها بمشروع الموازنة كما يتضمن دراسة تحليلية لأرقام النفقات والإيرادات العامة ومقارنتها بأرقام السنة السابقة . مادة 14- يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة وبعد أن يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه إلى السلطة التشريعية مصحوبا بتقرير وزير المالية قيل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة . مادة 15- يتم اعداد موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات .
الفرع الثاني – إقرار الموازنة العامة مادة 16- يقدم مشروع الموازنة إلى السلطة التشريعية موزعا على أساس الأقسام والفروع . مادة 17- تقر الاعتمادات الإضافية بنفس الطريقة التي تقر بها الموازنة . مادة 18- توزع الاعتمادات المخصصة في الأبواب إلى بنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك ضمن الحد الذي قررته الفقرة (ب) من المادة (11 ) من هذا القانون . مادة 19-
ب- تجري مناقلات الاعتمادات بين فروع القسم الواحد أو بين الأقسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تودع نسخة منه إلى السلطة التشريعية . جـ - يجب أن لا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة إلى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة . مادة 20- تقر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات .
الفرع الثالث – تنفيذ الموازنة العامة النفقات العامة : مادة 21- يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود القوانين والأنظمة والاعتمادات المخصصة في الموزانة . مادة 22- يتم اختيار المتعاقد مع الدولة واًصول الاتفاق معه وقواعد تصديق وتنفيذ العقد وإنهائه وفقا للأحكام الخاصة بالعقود الإدارية . مادة 23- لا يجوز عقد نفقة من شأنه أن يرتب التزاما على السنوات المالية المقبلة باستثناء :
ب- عقود العمل والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية ويجوز إبرامها لمدة تجاوز السنة المالية و لا تزيد على ثلاث سنوات . فإذا زادت على ثلاث سنوات ولم تجاوز الخمس سنوات وجب الحصول على موافقة وزير المالية وإذا زادت مدة التعاقد على خمس سنوات وجب الحصول على موافقة بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية . وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة على الاعتماد المدرج في موازنة السنة المالية التي خلالها التعاقد . اما المشروعات التي لا يمكن تجزئتها والتي لابد من أن يمتد تنفيذها إلى ما بعد السنة المالية الجارية فيجوز أن تبرم عقودها لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة في الموزانة لكل مشروع وبالحدود المقررة في الخطة . مادة 24- تتم تصفية وصرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود الاعتمادات المتوفرة في الموازنة بشرط أن تكون النفقة مستحقة الأداء وفقا لأحكام القوانين والأنظمة . مادة 25-
ب- لا يجوز بعد انقضاء مدة السقوط المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة تنفيذ حكم قضائي بشأن هذه الديون إلا إذا كان الحكم قد تعرض في أسبابه الجوهرية أو في منطوقه لموضوع السقوط وأعلن عن عدم توفره . جـ- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الديون التي لم تصرف خلال المدة السابقة بسبب من الإدارة أو لدعاوى مرفوعة أمام المحاكم . مادة 26- يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تفوض غيرها بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في ميزانياتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية . الايرادات العامة : مادة 27- يتم تحقق وتحصيل الرسوم والضرائب وباقي الايرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة المنظمة لشؤونها . مادة 28 – لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الدفع .
الفرع الرابع – الرقابة على التنفيذ مادة 29-
ب- تحدد الاختصاصات التفصيلية لمحاسبي الإدارات والجهة التي يرتبطون بها في ملاك وزارة المالية . مادة 30- يقوم جهاز الرقابة المالية المركزي بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة وأموال الدولة وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هذا الجهاز . الفصل الخامس – الحسابات العامة مادة 31- تعتبر كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة مستقلة ذات الطابع الإداري أو وحدة ادارية محلية أو مديرية أوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من المصرف المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها . مادة 32- تعد كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة ذات طابع إداري حسابا عاما لنفقاتها وايرادتها العامة وتبلغه إلى وزارة المالية وإلى جهاز الرقابة المركزي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب . أما حسابات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وميزانياتها الختامية فتعد وتبلغ إلى جهاز الرقابة المركزي وفقا للقواعد المنصوص عليها في النظام المحاسبي لهذه المؤسسات . مادة 33- تعد وزارة المالية مشروع الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة وتبلغه إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب . مادة 34- يراقب الجهاز المركزي للرقابة المالية مشروع الحساب هذا ويودعه مرفقا بتقريره العام إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية للموافقة عليه وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب . مادة 35- تقر السلطة التشريعية الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة بقانون . مادة 36- خلافا للنصوص النافذة تنظم الشؤون المحاسبية للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في نظام محاسبي يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبالشكل الذي يخصص فيه لكل من المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي نظام مستقل . الفصل السادس – أحكام ختامية مادة 37- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 38- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة 39- تلغى اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 37 من هذا القانون جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة لأحاكم هذا القانون .
mz
التعليقات: |
|