عدم اعتبار التبرعات والاعانات والهبات الواردة بسبب الاضرار الناجمة عن الانواء الجوية من المواد المخصصة لصندوق الدين العام مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
عدم اعتبار التبرعات والاعانات والهبات الواردة بسبب الاضرار الناجمة عن الانواء الجوية من المواد المخصصة لصندوق الدين العام مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|