السماح لصندوق البلديات باقراض البلديات مبلغا لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لصندوق البلديات باقراض البلديات مبلغا لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|