العقود التي تبرمها وزارة التموين نيابة عن محافظة القنيطرة لا تخضع لاي تاشير او رقابة مسبقة مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
العقود التي تبرمها وزارة التموين نيابة عن محافظة القنيطرة لا تخضع لاي تاشير او رقابة مسبقة مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|