على الوزارات والمؤسسات وجهات القطاع العام ان تحول مبالغ معادلة لما انفق في الذكرى الرابعة للثورة الى المصرف المركزي ولصالح حساب التبرعات مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
على الوزارات والمؤسسات وجهات القطاع العام ان تحول مبالغ معادلة لما انفق في الذكرى الرابعة للثورة الى المصرف المركزي ولصالح حساب التبرعات مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|