تعديل تسمية وزارة النفط و الكهرباء و تنفيذ المشاريع الصناعية الى ( وزارة النفط و الكهرباء و الثروة المعدنية ) مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل تسمية وزارة النفط و الكهرباء و تنفيذ المشاريع الصناعية الى ( وزارة النفط و الكهرباء و الثروة المعدنية ) مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|