إعفاء اللحوم المثلجة التي تستوردها المؤسسة الاستهلاكية من الرسوم الجمركية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /161/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
إعفاء اللحوم المثلجة التي تستوردها المؤسسة الاستهلاكية من الرسوم الجمركية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /161/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|