اعفاء مواد تستورد او تهدى لحساب مستشفى الاطفال بدمشق من الضرائب و الرسوم قانون رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء مواد تستورد او تهدى لحساب مستشفى الاطفال بدمشق من الضرائب و الرسوم قانون رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|