اعفاء مواد تستورد او تهدى لحساب مستشفى الاطفال بدمشق من الضرائب و الرسوم قانون رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
اعفاء مواد تستورد او تهدى لحساب مستشفى الاطفال بدمشق من الضرائب و الرسوم قانون رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|