لا يجوز تعيين الموفد ببعثة او منحة الا لدى الجهة التي اوفد لحسابها او من قبلها قانون رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات: arwa saleh
2015-04-20 شكرا
|
|
لا يجوز تعيين الموفد ببعثة او منحة الا لدى الجهة التي اوفد لحسابها او من قبلها قانون رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات: arwa saleh
2015-04-20 شكرا
|
|