اتفاقية قرض وضمان لمصانع السكر والورق والفندق المعقودة مع صندوق أو ظبي للانماء العربي مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اتفاقية قرض وضمان لمصانع السكر والورق والفندق المعقودة مع صندوق أو ظبي للانماء العربي مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|