تصديق اتفاقيات القروض الموقعة بتاريخ 15-3-1990 بين حكومة الجمهورية العربية السورية في الصندوق للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع مجاري حمص وحماه ومجاري حلب ومصنع الاسمدة الفوسفاتية في حمص مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|