يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضاً من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاني والمشترك قانون رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضاً من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاني والمشترك قانون رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|