يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضاً من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاني والمشترك قانون رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضاً من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاني والمشترك قانون رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|