إعفاء وسائط النقل السياحية الخاصة اللبنانية من رسم صيانة الطرق ورسم الطابع المتوجب على بطاقات الإدخال المؤقت أو دفتر المرور الجمركي قانون رقم /12/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعفاء وسائط النقل السياحية الخاصة اللبنانية من رسم صيانة الطرق ورسم الطابع المتوجب على بطاقات الإدخال المؤقت أو دفتر المرور الجمركي قانون رقم /12/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|