تصدير اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه حلب وتصديق اتفاقية توكيل بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الاسلامي للتنمية لشراء معدات وأنابيب معدنية لستخدامها في مشروع مياه حلب ( خط الجر الرابع ) مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|