تصديق خطاب التفاهم بشأن معونة فنية لدعم مشروع الرعاية البيطرية في الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|