تصديق العقد الموقع في دمشق بتاريخ 30-1-1997 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة السورية للنفط وبين شركات ألف هايدرو كاربور ، بتروناس كاريف ، سوميتو وذلك للتنقيب عن النفط وتنمية وإنتاجه قانون رقم /1/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|