تصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بين المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسليكة السورية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبنانية لتنفيذ نظام كابل بحري بالألياف الضوئية يربط طرطوس ببيروت مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|