تصديق اتفاقية إنشاء وصيانة الكبل البحري بالألياف الضوئية الممتد ما بين اليونان - فرنسا ( إيريان 2 ) الموقعة من قبل المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مع مجموعة الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|