تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية المتبادلة بين سوريا ولبنان وإعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع اللبنانية المنشأ المستوردة إلى سورية من رسم التصديق القنصلي قانون رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|