مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

'إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة ب من المادة 156 من قانون خدمة الضباط رقم 278 تاريخ 27-11-1969 ، وإضافة مادة إلى قانون خدمة الضباط الاحتياطي الصادر بالقرار بقانون رقم 234 لسنة 1959 وإلغاء المرسومان التشريعيان رقم 1 تاريخ 1-1-19990 ورقم 3 تاريخ 4-1-1996'


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1999-01-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22717

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى