تصديق اتفاقية قرض من البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في اللاذقية وطرطوس واتفاقية توكيل مع النبك الإسلامي للتنمية لشراء معدات نيابة عن البنك واستخدامها في مشروع تجميع ومعالجة قناة الصرف الصحي في اللاذقية وطرطوس مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|