يعتبر المعلمون والمستخدمون - الوكلاء في مدارس الجولان المحتل قائمين على رأس عملهم حكماً مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يعتبر المعلمون والمستخدمون - الوكلاء في مدارس الجولان المحتل قائمين على رأس عملهم حكماً مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|