يعين معاونو الوزير بمرسوم ويتم توزيع المهام والاختصاصات بينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يعين معاونو الوزير بمرسوم ويتم توزيع المهام والاختصاصات بينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|