محاكم بداية الجزاء هي المختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة بشأن إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
محاكم بداية الجزاء هي المختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة بشأن إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|