محاكم بداية الجزاء هي المختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة بشأن إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
محاكم بداية الجزاء هي المختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة بشأن إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|