إحداث هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى ( مستشفى الكندي ) مقرها مدينة حلب قانون رقم /34/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى ( مستشفى الكندي ) مقرها مدينة حلب قانون رقم /34/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|