يحق لزوي الشهداء مستحقي دار السكن وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 الاستعاضة عنها بمبلغ نقدي قانون رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يحق لزوي الشهداء مستحقي دار السكن وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 الاستعاضة عنها بمبلغ نقدي قانون رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|