منح ذوي الشهداء حاملوا بطاقات الشرف مساعدات مالية مقدارها 2000 ألفا ليرة سورية كل سنة مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح ذوي الشهداء حاملوا بطاقات الشرف مساعدات مالية مقدارها 2000 ألفا ليرة سورية كل سنة مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|