'تحديد الراتب الشهري المقطوع(نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الوزير، المحافظ)' مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
'تحديد الراتب الشهري المقطوع(نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الوزير، المحافظ)' مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|