المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005 السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية. مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005 السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية. مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|