المرسوم التشريعي 56 لعام 2006 إعفاء منشآت الدواجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال 2005 مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 56 لعام 2006
إعفاء منشآت الدواجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال 2005
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : مادة 1 تعفى فعالية منشآت المداجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال عام /2005 حصراً . مادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 8- 9- 1427 هـ الموافق لـ 1-10 -2006 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|