القانون 40 لعام 2006 إلغاء القانون 242 لعام 1956 المتضمن إعفاء المستشفيات الخاصة من ضرائب الدخل وريع العقارات والعرصات ورسوم البلديات قانون رقم /40/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
القانون 40 لعام 2006 إلغاء القانون 242 لعام 1956 المتضمن إعفاء المستشفيات الخاصة من ضرائب الدخل وريع العقارات والعرصات ورسوم البلديات قانون رقم /40/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|