مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 47 لعام 2006 تعديل الحدود الإدارية لمحافظتي حمص وحماه بفصل قرية مريمين بحدودها الإدارية الحالية عن ناحية عوج منطقة مصياف وإلحاقها بناحية تلدو مركز محافظة حمص


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /47/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-12-05      التاريخ-هجري: 1427-11-14
نشر بتاريخ: 2006-12-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22627

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى