القانون 65 لعام 2006 تمديد خدمة قضاة مجلس الدولة سنوياً قانون رقم /65/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 65 لعام 2006
تمديد خدمة قضاة مجلس الدولة سنوياً
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 -12- 1427 هجرية الموافق في 26- 12- 2006ميلادية يصدر مايلى : المادة 1 خلافا لأحكام المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى إكمالهم سن السبعين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص للشؤون الإدارية وموافقتهم. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
mz
التعليقات: |
|