المرسوم التشريعي 18 لعام 2007 تصديق اتفاقية القرض المخصص لتمويل مشروع تنفيذ وحدات تنقية ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ريف دمشق بين سورية وبنك بيرهارد الماليزي للاستيراد والتصدير مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|