المرسوم التشريعي 45 لعام 2007 إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 45 لعام 2007
إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة 1 يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا وفق الجدول التالي:
يشترط في الإعفاء المثابرة على تسديد جميع الأقساط وفق المهل المحددة بالمادة 3. مادة 2 لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. مادة 3 يحدد عدد الأقساط لأصحاب الاشتراكات المدينة الراغبين منهم بالتقسيط وفق ما يلي:
مادة 4 يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة من تسديد أجر إعادة الاشتراك ويعاد اشتراكهم مجانا شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 5 يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. مادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
mz
التعليقات: |
|