المرسوم التشريعي 42 لعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعومة. مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 42 لعام 2008
تحديد عقوبة تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية
رئيس الجمهورية
يرسم ما يلي: مادة (1) أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها. المادة (2) أ: يعتبر بحكم التهريب.. المادة (3) تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة أ من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء. المادة (4) في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الأصلي. المادة (5) فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15-2-1974 وتعديلاته على الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عدا ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 5 منه المتعلقة بعقد التسوية. المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|