القانون 20 لعام 2008 تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية العربية الليبية لدى مصرف سورية المركزي بين سورية وليبيا قانون رقم /20/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 8 لعام 2008
تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية العربية الليبية لدى مصرف سورية المركزي بين سورية وليبيا
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-1429 هـ ،الموافق في 6-11-2008 م . يصدر ما يلي : المادة 1 تصدق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى مصرف سورية المركزي الموقعة في طرابلس بتاريخ 21-8-2008 من قبل السيد وزير المالية في الجمهورية العربية السورية والأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية في الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 11-11-1429 هـ الموافق لـ 9-11-2008 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|