القانون 22 لعام 2008 تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين سورية وكرواتيا قانون رقم /22/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 22 لعام 2008
تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين سورية وكرواتيا
رئيس الجمهورية : بناءً على أحكام الدستور: و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-1429 هـ ،الموافق في 6-11-2008 م . يصدر ما يلي : المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في زغرب بتاريخ 18-7-2008 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية كرواتيا . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 11-11-1429 هـ الموافق لـ 9-11-2008 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|