القانون 30 لعام 2008 التصديق على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي بين سورية والبرلمان العربي قانون رقم /30/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 30 لعام 2008
التصديق على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي بين سورية والبرلمان العربي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429هـ الموافق 3-12-2008م. يصدر ما يلي :
المادة 1- تصادق الجمهورية العربية السورية على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي الموقع في دمشق بتاريخ 5-8-2008 من قبل السيد نائب وزير الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد الأمين العام للبرلمان العربي نيابة عن البرلمان العربي. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في: 16- 12 - 1429 هـ الموافق لـ 14 -12- 2008م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|