المرسوم التشريعي 38 لعام 2009 تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للاسهام في تمويل إعداد دراسة مشروع نقل مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 38 لعام 2009
تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للاسهام في تمويل إعداد دراسة مشروع نقل مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . يرسم ما يلي : المادة 1 يصدق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل إعداد دراسة مشروع نقل مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر بمبلغ /500/ ألف دينار كويتي و الموقع في دمشق بتاريخ 11-3-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي نيابة عن الصندوق . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 20-7-1430 هجري الموافق لـ 12-7-2009 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|