مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 40 لعام 2009 تصديق اتفاقية القرض بين سورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع طريق الرقة دير الزور الحسكة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-19      التاريخ-هجري: 1430-07-27
نشر بتاريخ: 2009-07-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 2009
تصديق اتفاقية القرض بين سورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع طريق الرقة دير الزور الحسكة

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم ما يلي :

المادة 1

تصدق اتفاقية القرض بين عن حكومة الجمهورية العربية السورية و صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع طريق الرقة- دير الزور - الحسكة مع تحويلة بمبلغ /30/ مليون دولار أمريكي و الموقعة  في دمشق بتاريخ 28-4-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية  و السيد مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية نيابةً عن صندوق الأوبك .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 27-7-1430 هجري الموافق لـ 19-7-2009 ميلادي 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 
 

 

mz












عدد المشاهدات: 17438

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى