القانون 46 لعام 2009 تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول بين سورية وتركيا قانون رقم /46/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
القانون 46 لعام 2009 تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول بين سورية وتركيا قانون رقم /46/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|