القانون 6 لعام 2010 تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال بين سورية والسعودية قانون رقم /6/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 6 لعام 2010
تصديق اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية
بناءً على أحكام الدستور . و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1431 هـ الموافق لـ 29-12-2009 م . يصدرما يلي : المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال الموقعة في دمشق بتاريخ 7-10-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير المالية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 19-1-1431 هجري و الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|