القانون 9 لعام 2010 تأسيس مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر قانون رقم /9/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 9 لعام 2010
تأسيس مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-12-1431هـ الموافق 17-2-2010م. المادة ( 1 ) التعريفات: يقصد بالتعابير في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها : المادة ( 2 ) التأسيس : تؤسس شركة مساهمة سورية وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الصادر تنفيذاً له تخضع لرقابة مجلس النقد والتسليف لا توزع أرباحاً على المساهمين في أي وقت من مدة قيام الشركة أو تمديدها أو تصفيتها . المادة ( 3 ) اسم الشركة : يكون اسم الشركة " مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر " . المادة ( 4 ) مقر الشركة : مقر الشركة الرئيسي في مدينة دمشق ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدث فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية . المادة ( 5 ) مدة الشركة : مدة الشركة 99 تسعة وتسعون عاماً ميلادياً تبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً من قبل الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة . المادة ( 6 ) غاية الشركة وأهدافها : 1- المساهمة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر في الجمهورية العربية السورية وتخفيف وطأتهما على الشرائح الفقيرة في المجتمع السوري وخاصة النساء والشباب وصولاً إلى الاعتماد على الذات وذلك من خلال ممارستها لأنشطتها وفق السياسيات والأولويات الواردة في الخطة العامة للدولة . المادة ( 7 ) نشاطات الشركة : 1- تقديم التمويل والمنتجات المالية والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر بضمان أو بدونه بالطريقتين التقليدية والإسلامية وفق برنامجين منفصلين مستقلين . المادة ( 8 ) رأسمال الشركة : 1- رأسمال الشركة (366000000 ل.س ثلاثمائة وستة وستون مليون ليرة سورية موزعة على 732000 سهماً اسمياً قيمة السهم 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية تدفع نقداً ودفعة واحدة في صندوق مصرف سورية المركزي خلال فترة التأسيس. المادة ( 9 ) المؤسسون : يتم تأسيس المصرف من حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالهيئة والأجفند وشركائهم الواردة أسماؤهم في اتفاقية التأسيس الموقعة بتاريخ 18-8-2009 على أن يتم تحديدهم في النظام الأساسي للشركة . المادة ( 10 ) التنازل عن ملكية الأسهم: 1- لا يجوز للمساهمين التنازل عن ملكية أسهمهم إلا بقيمتها الاسمية وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف والهيئة . المادة ( 11 ) حل الشركة قضائياً : لا يجوز طلب حل الشركة قضائياً إلا إذا تكبدت خسائر يصعب تداركها وتؤدي إلى تعذر ممارسة الشركة لنشاطاتها بشكل جدي . المادة ( 12 ) مصروفات التأسيس ونفقاته : يقوم المؤسسون بتسليف جميع النفقات اللازمة في سبيل تأسيس الشركة وتدفع لهم من صندوق الشركة حال تأسيسها نهائياً وبشرط الموافقة على هذه النفقات من قبل الهيئة العامة التأسيسية بعد مصادقتها من قبل مدقق خارجي . المادة ( 13 ) الأرباح : يؤسس المصرف على شكل شركة غير ربحية لجهة المساهمين ولا يتم توزيع أرباح عليهم بحيث يتم رسملة هذه الأرباح سنوياً ويعتبر رأس المال معدلاً حكماً بإضافة الأرباح المرسملة وذلك لتعزيز الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها . المادة ( 14 ) مسؤولية المؤسسين : يتعهد المؤسسون الموقعون على الاتفاقية بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتأسيس الشركة ويكونون مسؤولين على وجه التضامن عن كل ضرر يصيب الغير جراء إجراءات التأسيس أو عدم إتمامه . المادة ( 15 ) إدارة الشركة : يضع المؤسسون النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتصادق عليه وزارة الاقتصاد والتجارة بعد اعتماده من مجلس النقد والتسليف وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه . المادة ( 18 ) تعديل النظام الأساسي : يجوز تعديل النظام الأساسي بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة غير العادية بما في ذلك الشريك الاستراتيجي بعد موافقة مجلس النقد والتسليف على ألا يشمل هذا التعديل تحت طائلة البطلان المطلق والمسؤولية القانونية النقاط التالية : المادة ( 19 ) إجراءات التأسيس: تخضع إجراءات تأسيس الشركة للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لعام 2008 المتعلقة بالشركات المساهمة بما لا يخالف أحكام هذا القانون ويعفى المؤسسون من تقديم الوثائق المطلوبة لترخيص المصارف باستثناء : المادة ( 20 ) الضرائب والرسوم : تعفى الشركة وعملاؤها من الشرائح المستهدفة المحددة في المادة 6 من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت على أي عقود أو عملية تجريها بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع وكذلك تعفى من ضرائب الأرباح على الدخل بكافة أنواعها . المادة ( 21 ) البيانات : 1- تلتزم الشركة بإعداد بياناتها وفقاً لمعايير التقارير والمحاسبية الدولية . المادة ( 22 ) المرجعية : تخضع الشركة في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون وفي نظام الشركة الأساسي للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والقانون رقم 28 لعام 2001 والقانون رقم 33 لعام 2007 والقانون رقم 3 لعام 2008 والقانون 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. المادة ( 23 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|