المرسوم التشريعي 28 لعام 2010 التصديق على العقد 5 لعام 2010 بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وشركة SGS السويسرية والعقد 6 لعام 2010 بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية والسورية وشركة BUREAU VERITES الفرنسية لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج وا مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|