المرسوم التشريعي 35 لعام 2010 حظر استخدام العقارات والأماكن غير المخصصة وفق المرسوم التشريعي 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|