المرسوم التشريعي 12 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2002 حول تعويض التدفئة مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 12 لعام 2011
تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2002 حول تعويض التدفئة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 يزداد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً ويصبح 1500 ليرة سورية شهرياً. المادة 2 تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي .. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|